الاجابة : تخضع إجراءات تأسيس الشركات في السودان لأحكام قانون الشركات لسنة 2015، وتتمثل الخطوات القانونية والعملية الأساسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (كمثال سائد) في الآتي
حجز الاسم التجاري: تبدأ الخطوة الأولى بتقديم طلب للمسجل التجاري العام التابع لوزارة العدل للبحث عن الاسم المقترح للشركة والتأكد من عدم تشابهه مع اسم شركة أخرى قائمة، ومن ثم حجزه وتسجيله
صياغة المستندات التأسيسية: يجب إعداد "عقد التأسيس" و"النظام الأساسي" للشركة. تتضمن هذه المستندات تفاصيل هامة مثل أغراض الشركة، مقدار رأس المال، أسماء المساهمين وحصصهم، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لإدارة الشركة. وتتطلب هذه الخطوة توقيع المؤسسين وتوثيق العقود بواسطة محامٍ وموثق عقود معتمد ثم تُرفع كافة المستندات (عقد التأسيس، النظام الأساسي، عقد , الاستمارات القانونية) إلى المسجل التجاري العام للمراجعة النهائية
إصدار شهادة التأسيس: بمجرد اعتماد المسجل التجاري للمستندات والتأكد من مطابقتها للقانون، يتم إصدار "شهادة التأسيس". من تاريخ صدور هذه الشهادة، تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتصبح مؤهلة لممارسة نشاطها التجاري
الشركة الخاصة المحدودة بالأسهم: الخيار الأوسع انتشاراً للأعمال التجارية المعتادة؛ لا يُسمح لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام
الشركة العامة المحدودة بالأسهم: مخصصة للمشاريع الكبرى، وتتميز بصلاحيتها القانونية لطرح أسهمها للجمهور للاكتتاب العام وتداولها في سوق الأوراق المالية
الشركة المحدودة بالضمان: تُؤسس عادةً للأغراض غير الربحية (كالجمعيات المهنية أو الخيرية)، وتقتصر مسؤولية أعضائها على مبلغ محدد التزموا بدفعه في حال تصفية الشركة
الشركة ذات المسؤولية غير المحدودة: كيان يكون فيه الشركاء مسؤولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن كافة ديون والتزامات الشركة (وهي نادرة الاستخدام عملياً)
الإجابة: ينظم قانون تشجيع الاستثمار في السودان إطار رأس المال الأجنبي عبر تحديد شروط وضمانات تكفل حماية المستثمر وتسهل نشاطه التجاري
. أبرز الشروط
الترخيص الاستثماري: الحصول على موافقة وترخيص مبدئي من الجهاز القومي للاستثمار
دراسة الجدوى: تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة للمشروع
الحد الأدنى لرأس المال: الالتزام بضخ الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي المعتمد وفقاً لنوع القطاع
مراعاة القوانين المحلية: الالتزام بالتشريعات البيئية وقوانين العمل والنسب المحددة لتشغيل العمالة الوطنية
: أهم الضمانات
الحماية من المصادرة والتأميم: عدم نزع الملكية أو تأميم المشروع إلا للمصلحة العامة وبموجب قانون وتعويض عادل وفوري
حرية تحويل الأموال: ضمان تحويل الأرباح، وأصل رأس المال، وعوائد التصفية للخارج بالعملات الأجنبية
المعاملة المساوية: التمتع بذات الحقوق والإعفاءات الممنوحة للمستثمر الوطني دون تمييز
الإعفاءات والتسهيلات: إعفاءات جمركية وضريبية على الآلات والمعدات، وتسهيل تخصيص العقارات والأراضي اللازمة للمشروع
تتم حماية العلامات والأسماء التجارية في السودان عبر أطر قانونية وإجرائية يشرف عليها المسجل التجاري العام التابع لوزارة العدل. تعتمد الحماية بشكل أساسي على التسجيل الرسمي الذي يمنح المالك الحق الحصري في الاستخدام ويمنع الغير من استغلالها أو تقليدها.
القانون المنظم: تخضع العلامات التجارية لأحكام قانون العلامات التجارية لسنة 1969.
إجراءات التسجيل:
تقديم طلب رسمي إلى إدارة العلامات التجارية بالمسجل التجاري.
الفحص الشكلي والموضوعي للتأكد من تميز العلامة وعدم تعارضها مع علامات مسجلة مسبقاً أو مخالفتها للنظام العام والآداب.
النشر في الجريدة الرسمية (الغازيتة) لإتاحة الفرصة للجمهور والشركات للاعتراض (عادة تستمر فترة المعارضة من 6 إلى 8 أشهر).
إصدار شهادة التسجيل النهائية في حال عدم وجود أي اعتراضات قانونية.
فترة الحماية: تستمر الحماية القانونية لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة إلى ما لا نهاية.
القانون المنظم: تنظم أسماء الأعمال بموجب قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 وتعديلاته.
إجراءات التسجيل:
إجراء بحث مبدئي لدى المسجل التجاري للتأكد من عدم وجود اسم مطابق أو مشابه لدرجة تثير اللبس التجاري.
تقديم طلب التأسيس متضمناً طبيعة النشاط، مقر العمل، وبيانات المالك أو الشركاء مع تقديم اي موافقة او مستند مطلوب من الجهات المختصة للموافقة علي تسجيل اسم العمل ويختلف المستند حسب طبيعة نشاط اسم العمل .
استخراج شهادة التسجيل، والتي تمثل السند القانوني الأول الذي يحمي الاسم من استخدامه بواسطة أي كيان تجاري آخر في نفس المجال.
عند حدوث تعدٍ، مثل التقليد أو الاستخدام غير المصرح به لعلامة أو اسم تجاري مسجل، يكفل القانون للمالك اتخاذ إجراءات رادعة تشمل:
الإجراءات المدنية: رفع دعوى أمام المحاكم المدنية لاستصدار أوامر قضائية بوقف التعدي فوراً، والمطالبة بتعويض مالي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمالك.
الإجراءات الجنائية: فتح بلاغات جنائية بناءً على قوانين الملكية الفكرية والقانون الجنائي، مما قد يعرض المعتدي لعقوبات تشمل الغرامة، السجن، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف البضائع المقلدة والمواد المستخدمة في التزوير.
التدابير الحدودية: يمكن التنسيق مع سلطات الجمارك السودانية لمنع دخول أي بضائع مستوردة تحمل علامات تجارية مقلدة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية لعلامات مسجلة محلياً.
الحقوق: تقاضي الأجر المتفق عليه في موعده، الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر (السنوية، المرضية، والعطلات الرسمية)، أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الحد القانوني (8 ساعات يومياً)، ومكافأة نهاية الخدمة
التزاماته: أداء العمل بنفسه بأمانة وإخلاص، الالتزام بمواعيد العمل وأوامر الإدارة المشروعة، المحافظة على أسرار وممتلكات المنشأة، والتقيد بتعليمات السلامة المهنية
صاحب العمل
الحقوق: إشراف وإدارة العمل، توجيه العمال، وفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانوناً في حال مخالفة اللوائح
التزاماته: الوفاء بالأجور والمستحقات الممالية، توفير بيئة عمل آمنة ووسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية، وعدم تكليف العامل بأعمال تختلف جوهرياً عن العقد أو تعرض سلامته للخطر
ضريبة أرباح الأعمال: ضريبة سنوية تُفرض على صافي أرباح الشركات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بنسب تتفاوت حسب طبيعة القطاع
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة غير مباشرة تفرض على توريد السلع والخدمات الخاضعة لها خلال مراحل التداول
ضريبة الدخل الشخصي (المرتبات والأجور): ضريبة يستقطعها صاحب العمل شهرياً من أجور العاملين ويقوم بتوريدها للجهات الضريبية
رسم الدمغة: رسوم قانونية تُفرض على المعاملات العقودية والمحررات والمستندات الرسمية التجارية
الرسوم الجمركية والإنتاجية: تُفرض على عمليات الاستيراد والتصدير والمنتجات المصنعة محلياً الخاضعة لرسوم الإنتاج
الرسوم والجبايات الولائية والمحلية: رسوم تجديد الرخص التجارية، العوائد العقارية، ورسوم الخدمات والصحة التي تفرضها السلطات الولائية والمحلية
الإطار التشريعي الساري: ينظم التحكيم التجاري حالياً قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 (الذي ألغى قانون 2005)، بينما ينظم التقاضي أمام المحاكم قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
اتفاق وهيئة التحكيم: يُشترط وجود "شرط تحكيم" ضمن العقد أو "اتفاق تحكيم" مستقل. وتُشكل هيئة التحكيم (محكّم فرد أو لجنة ثلاثية) باختيار الأطراف أو عبر المحكمة العامة المختصة عند الخلاف
أنواع التحكيم والمؤسسات: يُتاح التحكيم الحُر
(Ad hoc) أو المؤسسي عبر مراكز معتمدة مثل مركز الخرطوم للتحكيم التجاري الدولي
تنفيذ الأحكام: قرارات التحكيم نهائية وإلزامية، وتكتسب الحجية وقوة الأمر المقضي به بإيداع الأصل لدى المحكمة العامة وتأييده لاستصدار أمر التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بدعوى البطلان وفق أسباب محددة حصراً في قانون 2016
التقاضي والوساطة: في حال غياب اتفاق التحكيم، يتم التوجه للمحاكم التجارية المختصة، أو اتباع السبل الودية كالتوفيق والوساطة
حق التملك المباشر (الملكية التامة)
المبدأ العام هو عدم جواز تملك الأجانب أو الشركات الأجنبية للأراضي والعقارات ملكية عين حرة (حرّة/مُسجلة باسمهم بالكامل) إلا بقرار خاص وموافقات استثنائية صريحة من مجلس الوزراء أو بموجب اتفاقيات ثنائية بين الدول
حق الإيجار وحق الانتفاع (المشاع الاستثماري)
الأراضي الاستثمارية (صناعية، زراعية، خدمية): تمنح الدولة الشركات الأجنبية حق الانتفاع والاستئجار لفترات طويلة تصل عادةً إلى 50 عاماً (وقابلة للتجديد) لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية المرخصة
العقارات والأراضي التجارية: يحق للشركات الأجنبية استئجار المقار الإدارية، والمخازن، والعقارات التشغيلية اللازمة لممارسة نشاطها بموجب عقود إيجار معتمدة ومحددة المباشرة
تخصيص الأراضي للمشاريع
يتم تخصيص الأراضي للشركات الأجنبية بالتنسيق بين الجهاز القومي للاستثمار والسلطات الولائية المعتمدة، وتُربط مدة حق الانتفاع باستمرارية المشروع وفقاً لدراسة الجدوى والترخيص الممنوح
الرهن والضمان المالي
يحق للشركة الأجنبية رهن منافع وأصول المشروع المقامة على الأرض المخصصة لصالحه للبنوك والمؤسسات المالية للحصول على تمويل، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى نقل الملكية للغير خلافا لأحكام القانون
الإطار التشريعي الحاكم
براءات الاختراع: تنظمها أحكام قانون براءات الاختراع لسنة 1971، حيث تمنح المخترع حماية قانونية وحقاً استئثارياً لاستغلال اختراعه لمدة 20 سنة قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: ينظمها قانون حماية مؤلفات الأشكال والأدب وحقوق المؤلف لسنة 2013، وتستمر الحماية طوال حياة المؤلف ولمدة 50 سنة بعد وفاته
.العلامات والأسماء التجارية: ينظمها قانون العلامات التجارية لسنة 1969 وقانون تسجيل أسماء الأعمال
التسجيل والشهادة: يُمنح صاحب الحق شهادة رسمية صادرة من المسجل العام للملكية الفكرية (بوزارة العدل) تضمن الحق الحصري في التصنيع، الاستيراد، البيع، أو الترخيص للغير
الحماية الحصرية: منع أي طرف ثالث من استغلال الاختراع أو المصنف الأدبي/الفني أو العلامة دون الحصول على موافقة أو ترخيص كتابي مسبق من المالك
آليات إنفاذ الحماية والحبر القضائي
المحاكم المدنية (التعويض والمنع): حق رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة لاستصدار أوامر قضائية عاجلة بوقف التعدي، ومصادرة المنتجات المقلدة، والمطالبة بتعويض مالي لجبر الأضرار المادية والمعنوية
الجزاءات الجنائية: فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامة المالية والسجن على المتعدين أو المقلدين، مع إغلاق المنشأة المخالفة عند التكرار
التدابير الحدودية: حظر دخول أو تصدير أي بضائع أو منتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع السلطات الجمركية
تعريف الشركة القابضة والتابعة
تُعرف الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة (عامة أو خاصة) تمتلك السيطرة المالية والإدارية على شركة أخرى أو أكثر (تسمى الشركة التابعة)
تتحقق السيطرة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك أكثر من 50% من رأس مال الشركة التابعة، أو تملك أغلبية حقوق التصويت فيها، أو تحكم تشكيل مجلس إدارتها
: الشخصية الاعتبارية المستقلة
احتفظ القانون بالاستقلال الذاتي والشخصية الاعتبارية المستقلة لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة، مما يعني أن ذمتهما المالية والمسؤولية القانونية عن الديون والالتزامات تظل مفصولة كأصل عام
: القيود على تملك الأسهم المتبادل
حظر ملكية الشركة التابعة في القابضة: ينص القانون على عدم جواز ملكية الشركة التابعة لأسهم في الشركة القابضة التي تسيطر عليها، وتُعتبر أي تصرفات أو تخصيص لأسهم يخالف ذلك باطلة قانوناً، لمنع الصورية وتضخيم رأس المال الدفتري
: الشفافية والقوائم المالية المجمعة
يُلزم القانون الشركة القابضة بإعداد قوائم مالية مجمعة (Consolidated Financial Statements) في نهاية كل سنة مالية تشمل مركزها المالي ومراكز جميع الشركات التابعة لها، لإعطاء صورة حقيقية عن النشاط المالي الإجمالي للمجموعة أمام المساهمين والجهات الحكومية (المسجل التجاري العام)
: الإدارة والرقابة
يحق للشركة القابضة تعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها
يمتد سلطان مراجعي الحسابات (المراجع القانوني) للشركة القابضة للشركات التابعة والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات التابعة للتأكد من صحة البيانات المالية المجمعة